Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- لا يقيمه (و) غير الإمام أو نائبه، وسيد بجلد خاصة على رقيقه.
٢- ولا يجب (و) إلا على: بالغ عاقل مختار عالم بالتحريم.
٣- ويضرب (و): الرجل بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد (و) ولا يربط (و)، ولا يجرد (و)، ولا يبالغ (و) في الضرب بحيث يشق الجلد.
٤- ويفرق (و) عليه الضرب غير رأس ووجه وفرج ومقتل.
٥- ويضرب (و) المرأة: جالسة، ويشد (و) عليها ثيابها، ويمسك (و) يديها.
٦- ويقوى (و): في الزنا، ودونه القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
٧- فإن خشي عليه من السوط: يضرب (و) بدونه، حتى بعثكول.
٨- وإذا مات المحدود: يكون (و) هدرًا، ما لم يزد عليه.
٩- وإذا رجع من أقيم عليه بإقراره: لم يُحَدّ (و). وفيه: لم يتمم (و).
١٠- وإن هرب: تُرِك. وببينة: لا يُتْرَك.
١١- وإذا اجتمعت حدود الله من جنس: تداخلت (خ). ومن أجناس: استوفيت (خ) كلها كما هو الآدمي. ومع حدود الله: يبدأ (و) بها.
١٢- ومن قتل أو أتى حدًّا خارج الحرم ثم لجأ إليه: لم يسقط (و) عنه فيه ويضيق (و) عليه حتى يخرج (و) فيقام عليه.
١٣- ولا يقم (و): بقتل (ء) فيه مطلقًا.
١٤- وكذلك منع (ء) بغيره (ء) كفى غزو (ء).
١٥- وإن فعله فيه: يقام (و) عليه.
١٦- ومن تاب قبل الحد: سقط (خ) عنه حق (ء) الله، دون (ء) حق آدمي
450