Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٨٠- العاقلة : كل عصبة من نسب أو ولاء ، القريب والبعيد ، غير عمودي النسب .
٨١- ويمنع (و) الحمل : فقر (و) وصغر (و) وزوال (و) عقل وأنوثية ( و)، و كونه خنثی ( و ) وَرِقّ ( و) ومخالفة ( و) دين .
٨٢- ومنع ( خ ) : تحميل الجاني معهم . ويحمل ( و) : الغائب .
٨٣- ومن لا عاقلة له ، أو لا يقدر على حمل جميعها : فهي في بيت المال إن كان مسلما ، وعليه إن كان ذميا .
٨٤- ولا يحمل ( و) العاقلة : عمدا ولا صلحا ولا اعترافًا .
٨٥- ولا أحملها ( وش ) : عبدا ولا ما دون ثلث الدية .
٨٦- وتكون ( و) : في مال الجاني حالاً .
٨٧- كما هي غير حاملة (ع): مهرًا (ء) وجناية (ء) على مال ودواب (ء)
٨٨- ويبدأ (و) بالأقرب فالأقرب . فإن اتسعت أموال الأقربين : لم أتعدهم ( وش ) ، وإلا انتقل ( وش ) إلى من يليهم .
٨٩- وما تحمله العاقلة: يجب (و) مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة الثلث .
٩٠- فإن كان الواجب ثلث الدية: يجب (و) في رأس الحول .
٩١- وإن زاد: يجب ( و) الثلث والزائد في رأس الثاني.
٩٢- فإن كان دية كاملة كدية المرأة والذمي ونسائهم: يجب ( و) في ثلاث سنين ، وإن نقص عن دية الحر المسلم . وكذلك إن زاد على دية كالمغلظة
○○○○
446