Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥٩- الشجاج : عشر :
٦٠- خمس لا مقدر فيها : الحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق : فيجب ( و ) حكومة .
٦١- وخمس منها: الموضحة: واجب ( ع ) فيها خمس أبعرة .
٦٢- ثم الهاشمة: وفيها عشر.
٦٣- ثم المنقلة: وواجب ( ع ) فيها خمس عشرة .
٦٤- ثم المأمومة ثم الدامغة .
٦٥- ففي كل منهما : يجب ( و) ثلث الدية.
٦٦- وفي الجائفة : ثلث الدية.
٦٧- ووجب ( خ ) : في الضلع بعير .
٦٨- وفي الترقوة : بعيران .
٦٩- ووجب (خ) في كل من: الذراع (و) والزند (و) والعضد (و) والفخذ ( و) والساق ( و) : بعيران.
٧٠ - وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام : يجب ( و) فيه حكومة وهو : أن يجعل المجني عليه كأنه عبد فيقوم ( و) لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص : يلزم ( و) مثله من الدية إلا أن يكون ذلك في محل فيه شيء مقدر فلا يبلغ ( و) بها أرش المقدر .
٧١- وإن لم ينقص بعد الاندمال : يقوم ( و) حال جريان الدم .
٧٢- فإن لم ينقص أو زادت حسنًا : لم يجب ( و) شيء.
444