Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٧- دية الحر المسلم : واجب (ع ) فيها مائة من الإبل ، أو مائتي بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف مثقال من الذهب .
٨- وواجب ( ع ) فيها : اثني عشر ألف درهم لا عشرة .
٩- فهذه الخمس : أصول يلزم ( و) قبول كل منها إذا بذل.
١٠- فإن كان القتل عمدا أو شبهه: يجب ( و) من الإبل أرباعا من بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع .
١١- وإن كان خطأ: يجب (ود) أخماسا بزيادة بني المخاض ، ومن البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ، ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة .
١٢- ولا أعتبر (وش ) : فيها قيمة .
١٣ - ودية المرأة: واجب (ع) فيها نصف دية الرجل ، وساوت جراحها جراحه إلى ثلث الدية ، فإذا زادت : تصير ( ود ) على النصف .
١٤ - ودية الخنثى : يلزم ( و) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ، وكذلك جراحه .
١٥ - ودية الكتابي : ألزم ( وش) فيها نصف دية مسلم ، ونساؤهم على النصف .
١٦ - ودية مجوسي ووثني: ألزم ( وش ) ثمانمائة درهم .
١٧- ويلزم ( و) في عبد وأمة : القيمة ما بلغت ، ولو زادت على الدية.
١٨- وجراحه المقدر منها من الحر: يقدر (و) في العبد من القيمة .
١٩- وما لم يكن مقدَّرًا: يلزم ( و) فيه ما نقصه .
٢٠ - وأوجب (وش) في الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا من الضربة : غرة عبدًا أو أمة تساوي خمسا من الإبل ، يستوي في ذلك الذكر والأنثى .
439