Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٥١- يشترط ( و) لاستيفاء القصاص : ثلاثة شروط :
٥٢- الأول : أن يكون ومستحقه مكلفا ، فإن كان غير مكلف : حبس ( خ) الجاني إلى أن يكلف .
٥٣- الثاني : اتفاق الأولياء على استيفائه ، وليس للبعض استيفائه ، فإن فعل : سقط ( خ ) ، وعليه لشركائه حقهم من الدية .
٥٤- ويسقط ( و) : بعفو بعضهم ولو كان زوجًا (ء) أو زوجة (ء).
٥٥- وليس لشريك غير مكلف : استيفاء حتى يكلف .
٥٦- وكل من ورث المال : ورث ( خ ) القصاص .
٥٧- ومن لا وارث له : وليه الإمام .
٥٨- الثالث : الأمن في الاستيفاء من التعدي .
٥٩- فلا يقتل (و) : حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ولا يقتص منها في الطرف حال حملها والحد كالقصاص في ذلك .
٦٠- ولا يستوفي ( و) : القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه.
٦١- ولا يستوفي (و): بآلة كالة.
٦٢- ويستوفيه ( و): من يجب له إن قدر وإلا وكل (ء).
٦٣- ويستوفي ( و) : القصاص في النفس بالسيف .
٦٤- وإن قتل واحد جماعة: يقتل ( و) لهم إن رضوا بقتله ، ولا يستحقون ( و) شيئًا .
٦٥- وإن تشاحوا فيمن يقتل له: يقتل ( و) للأول ، ولمن بعده الدية .
432