Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٤- ويجب (و) على السَّيِّد: النَّفقة على رقيقه بقدر كفايتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه من غطاء ووطاء ونحو ذلك، وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، غير أمة يستمتع بها.
٦٥- ولا يكلّفهم من العمل فوق الطّاقة. ويداويهم (و) من مرض.
٦٦- وإذا ولي بعضهم طعامه: يُطعِمه (و) معه أو منه.
٦٧- ولا يسترضع (و): الأمة لغير ولدها ما لم يكن فيها الفضل عن ربّه.
٦٨- ولا يجبر (و) العبد على المخارجة (ء)، ويجوز (و) بالرّضا (ء).
٦٩- وإن امتنع السّيِّد من الواجب وطلب العبد البيع: يجب (و) عليه.
٧٠- ويؤدبهم (و) (ء) بما يؤدّب (ء) به ولده.
٧١- ويجوز (و): وطء أَمة وإن كرهت (ء).
٧٢- ويُسنُّ (و): أن يطعمهم (ء) مما يأكل، ويلبسهم (و) مما يلبس (و) ويجوز (و) دونه (ء).
٧٣- ويمنع (و) أمة من خروج (ء). وإن أذن: جاز (خ).
٧٤- ويجوز (و) له: أن يدعها تباشر البيع والشِّراء.
٧٥- ويُسنُّ (و): تعليمهم الصَّلاة (ء) وغيرها (ء) من وجوه الخير والأدب.
٧٦- وله: إقامة حدّ، وتعزير، وضرب، وحبس.
○○○○
423