Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة : ليس بواجب عليها اعتداد .
٢- وبعد الخلوة أو المسيس: عليها العِدّة ، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع (ء) حِسِّيّ (ء) أو شرعي (ء) أو لم يكن إلا التي لا يعلم بها : كالمخبأة (ء) في طابق (ء) مفتاحه مع غيره ، والأعمى (ء) .
٣- والمعتدّات : ستّة أَضْرُب :
٤- الأولى : أُولات الأحمال : عدّتهنّ حاصلة ( ع ) بوضع الحمل مطلقًا من حياة وموت ، محرّة كانت أو أمة ، ولو وجد بعد (ء) فراق الموت والحياة بیوم (ء) أو دونه (ء) .
٥- ويحصل ( و) : بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان .
٦- ويُقدّر ( و) أقلّ مدّته: بستّة أشهُر.
٧- وأكثرها : أُقدِّرها ( وش ) بأربع سنين .
٨- وغالبها : يُقدَّر ( و) بتسعة أشهر .
٩- الثّانية: المتوفَّى عنها مقدّرة (ع) للحرّة: أربعة أشهر وعشرة أيّام، والأمة: شهران وخمسة أيام ، ومستودع في ذلك : ما قبل الدّخول وبعده ، صغيرة (ء) كانت أو كبيرة (ء).
١٠- فإن مات زوج الرّجعيّة: يسقط (و) ما بقي (ء) من عِدّة الطلاق (ء)، ويلزمها ( و) الانتقال إلى عِدّة (ء) الوفاة .
١١- فإن راجع الرّجعية ثمّ طلّقها (ء) طلاقًا بائنًا ولم يطأها: يلزمها (و) أن تبني على ما تقدّم من عِدّة الرّجعية .
١٢ - وإن وطئ: استأنفت (خ) عِدّة (ء) بائن (ء).
410