Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- إذا قذف الرّجل امرأته بالزّنا: يسقط الحدّ عنه لعانه بما ذكر الله تعالى في كتابه .
٢- ولا يصحّ إلّا العربيّة لمن يقدر عليه بها .
٣- فإن لم يحسن : يُعلّم ( و) - فإن عجز : فبلغته .
٤- والسنّة : قيامهما بحضرة جماعة في وقت ومكان معظم .
٥- ويُسنُّ ( و) للحاكم : وعظهما وتخويفهما .
٦- ويشترط ( و) له : ثلاثة شروط :
٧- الأوّل : أن يكون ( و) بين زوجين عاقلين بالغين .
٨- ولا يشترط ( و): الإسلام، والحُرِّيَّة ، والعدالة.
٩- ولا لعان (ع ) : بقذف أجنبيّة .
١٠- ويُعزّر (و): بقذف (ء) زوجة صغيرة (ء)، ومجنونة (ء) ، ولا لعان ( ع ) .
١١- الثاني: أن يقذفها ( و) بالزِّنا، لا يقذف (ء) بوطء شبهة ( ء ) وإكراه (ء) .
١٢ - وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مِنِّي: يكون (و) ولده ولا لعان.
١٣- الثالث : أن تُكذِّبه (ود) الزّوجة ، ويستمرّ ( و) تكذيبها : إلى انقضاء اللّعان .
١٤- ومن مات قبل اللعان: يرثه صاحبه ، فإن لاعن ونكلت هي : لم تجبر (و)
١٥- وإذا تم اللعان بينهما : يثبت أربعة أحكام :
١٦- الأول: سقوط (ع) الحدّ .
406