Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٧- وإن كان بها عذر من حيْض أو غيره ممّا يمنع الوطء: لم يملك ( و) طلب الفيئة .
١٨- وإن كان العذر به: أَمر أن يفيء (و) بلسانه بأن يقول (و): متى قدرت جامعتكِ .
١٩- ومتى قدر : لزمه ( خ ) .
٢٠- ويمهل ( و ) : لصلاة ، وغداء ، وهضم طعام ، ونوم مع نعاس .
٢١- ومتى جامع: انحلّت (خ ) يمينه وعليه كفّارتها .
٢٢- وأدنى ما يكفي في ذلك: تغييب الحشفة في فرج، لا بوطْء ما دونه ودُبُر .
٢٣- ويفي ( و) : بوطْء في حيْض ونفاس ، وإحرام وصيام .
٢٤- فإن لم يطأ وأغْفته المرأة: يسقط ( و) حقّها .
٢٥- وإن لم تغْفه: يُؤْمر ( و) بالطّلاق .
٢٦- فإن لم يفعل: يحبس ( و) ويضيّق ( و) عليه .
٢٧- فإن لم يفعل: يطلّق ( و) الحاكم .
○○○○
403