40

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١٠٣- وتُقْبل : ما لم يُعاين الملك .

١٠٤- وقبول التَّوبة: تَفَضُّل من الله عز وجل .
١٠٥ - وتحبط المعاصي بالتوبة ، والكفر بالإسلام ، والطاعة بالرّدة المتصلة بالموت
١٠٦- ولا تُحْبط طاعة بمعصية غير الرّدة .
١٠٧ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فرضُ عين على من عَلِمه حرامًا ، وشاهده وعرف ما ينكر ، ولم يَخَف أذى ولا فتنةً في نفس أو مال .
١٠٨- ويسُوغُ على الأدنى مع العجز عن القوي الأعلى .
١٠٩ - ولمن ارتكب (ء) مُحَرَّمًا: أن ينكره على غيره .
١١٠- ولا يَسُوغُ: لفاسق، ولا في مختلف فيه ، إلا على من التزم مَذهبًا وخالفه .
١١١ - ولا يُنكر: على الإمام إلا تَخويفًا، ولا على غير مُكَلَّف إلا تأديبًا ، ولا على ذميٍّ في مُحَرَّم عندنا دُونهم .
١١٢ - ويَجِبُ: بيده ، فإن عجز فبلسانه ، فإن عجز فبقلبه .
١١٣- وينبغي: أن يكون فاعله متواضعًا رفيقًا، شفيقًا، عالماً بالمأمورات والمنهيات ، دينًا نزهًا ، قاصدًا وجه الله تعالى ، وإقامة دينه ، ونُصْرة شَرْعه وامتثال أمره .
١١٤- ويَحْرُم : أخذ مال .
١١٥- ويُباح: كسر آلة لهو ، وصور ، ودف صنوج ، وشق وعاء خمر .
١١٦ - وإحراق بيته (ء) إن لم يتعد إلى غيره .
١١٧- ويَجِب : إنكار البدع المضلة .
١١٨- ويُسَنُّ: هَجْر من جهر بالمعاصي .

40