Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١١٦- يصحّ (و) : تعليقه بالشّروط من الزّوج . ولا يصحّ ( و): من أجنبيّ.
١١٧- فإذا قال: إذا تزوّجت فلانة فهي طالق: لم أوقعه ( وش ) إذا تزوّجها.
١١٨- وكذلك إذا قال: إذا دخلت هذه الدّار فأنت طالق فتزوّجها ثم دخلت.
١١٩- وإذا علّقه الزّوج على شرط: لم يقع ( و) قبل وجوده.
١٢٠ - وأدوات الشّرط: إن، وإذا ، ومن، ومتى ، وأي ، وكلّما . وليس فيها ما يقتضي التّكرار إلّا ((كلّما)).
١٢١- وكلّها على التّراخي إذا تجرّدت عن ((لم)) فإن اتّصلت بها صارت على الفور إلّا ((إن)) وإذا قال: كلّما أكلتِ رُمّانة فأنتِ طالق، وكُلّما أُكَلْتِ نصف رُمّانة فأنتِ طالق، فأكلَتْ رُمّانة: تُطلّق ( و) ثلاثًا، وإن جعل مكانها أن تطلّق ( و) اثنتين.
١٢٢- وإن علّق على صفات ثلاث فاجتمعت في عين واحدة: تطلّق (و) ثلاثًا.
١٢٣ - وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق: لم تطلّق ( و) إلّا في آخر جزء من حياة أسبقهما موتًا.
١٢٤ - وإن قال: من لم أطلّقها ، أو أي وقت لم أطلّقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه : يقع ( و ).
١٢٥ - وإن قال: كُلّما لم أطلّقك ومضى زمن يسع الثّلاث: يقع (و) الثلاث.
١٢٦ - وفروع التّعاليق : عشرة :
١٢٧ - تعليقه : بالحيض.
١٢٨ - إذا قال: إِنْ حِصْت: فبأوّله، وإن بان غيره: لم يقع ( و).
391