Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٧٧- غير المَدْخُول بها : تبين ( و) بواحدة ، ولو كانت بغير عوض .
٧٨- والمَدْخول بها: يقع الطّلاق بها رجعيًّا .
٧٩ - فإذا قال : أنتِ طالق : أنتِ طالق: يقع (و) اثنتان ما لم يُرِد بالثانية التأكيد والإفهام .
٨٠- وطالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو طلقة بل طلقتين أو بل طلقة ، أو طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة: يقع ( و) في الكُلّ اثنتان .
٨١- وغير المدخُول بها : واحدة .
٨٢- وطلقة قبلها طلقة أو معها : يقع ( و) اثنتان .
٨٣- والمعلّق كالمنجز في ذلك كُلّه .
٨٤- وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو طالق طالق طالق : قبل (خ ) إرادة التوكيد والإفهام.
٨٥- وتطلّق ( و): بإرادة التِّكرار ثلاثًا مطلقًا .
٨٦- وإن قال: طالق وطالق وطالق : ألزمه ( وش ) بالثلاث ، سواء كانت مَدْخُولًا بها أو غير مدخول بها .
٨٧- وإن قال : طالق ثم طالق ثم طالق: فغير المدخُول بها يقع ( و) بها واحدة والمدخُول بها : يقع ( و ) الثلاث .
٨٨- الطّلاق بِعِوَض منها (ء) أو من (ء) وكيلها ، أو وليّها (ء) أو أجنبيّ (ء) وظاهره (ء) ولو ضرّة (ء): بائن (ع)، لا إن أعطته (ء)، أو وهبته
387