Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٦- وإذا قالت له: طلّقني ثلاثًا بألف أو على ألف، فطلّق واحدة: فالطّلاق واقع (ع ) ، وما استحقّ (خ ) شيئًا، ويستحقّ ( و) بالثَّلاث.
١٧- وإذا قال : إذا أعطيتني أو متى أعطيتني كذا فأنت طالق : كان (خ) على التَّراخي.
١٨- وإن قالت: طلِّقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا: فإنه يستحقّها ( و).
١٩- ومن قال: طلِّق بنتي وأنت بريء من (ء) صداقها ، فطلّق: بانت ( خ) (ء) ولم يبرأ ( و) نصّ عليه، ولا يرجع ( و) على الأب (ء).
٢٠- وإن خالعت زوجها في مرض موتها بأكثر من قدر إرثه منها : فإن له الأقلّ من المخالع به أو الميراث.
٢١- وإذا تخالعا : فلكلّ واحد منهما أن يرجع ( و) على الآخر بكلّ حقّ له عليه.
٢٢- ويقبل ( و) : قول المرأة في عدم العِوَض وقدره وعينه وتأجيله.
٢٣- وإن خالع حيلة لعدم وقوع طلاق معلّق: لغا ( خ ).
٢٤- وبغير (ء) حيلة ( و): يصحّ ( و).
٢٥- فإن وجدت الصِّفة حال البينونة ثم تزوّجها فلم يوجد: لم يقع ( و).
٢٦- وإن وجدت ثانيًا بعد التَّزويج: طلّقت (خ) كما إذا لم توجد حال البينونة والله أعلم.
○○○○
380