Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١١٠- فنكاح مُزوّجة ومعتدَّة من غيره ومستبرأة: حرام (ع).
١١١- وحرمت (خ): الزانية ولو منه (ء) إلى أن تتوب وتنقضي (ء) عدّتها ولو منه بحيض (ء) أو أشهر (ء) أو وضع حمل ولو منه (ء).
١١٢- والمطلقة ثلاثًا: مُحرَّمة (ع) حتى تنكح زوجًا غيره.
١١٣- والمحرّمة: أحرم (وش) نكاحها حتى تحلّ.
١١٤- ونكاح المسلمة كافرًا: محرّم (ع).
١١٥- وكذلك نكاح المسلم غير كتابية.
١١٦- ويباح (و) له: نكاح الحرّة الكتابية.
١١٧- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة كتابية.
١١٨- ولا يحلّ (و) له: نكاح أمة مسلمة إلَّا إذا خاف العنت ولم يجد طَوْلًا لحرة ولا ثمن أَمَة، ولو كانت معه حرة لا تعفّه.
١١٩- فإن نكح منهنَّ أربعًا بوجود الشَّرطين: جاز (خ).
١٢٠- ولا يجوز (و) للحُرّ: أن يتزوج أمته بغير عتق.
١٢١- وإن اشترى زوجة: ينفسخ (و) نكاحها.
١٢٢- ونكاح العبد سيدته: حرام (ع) باطل (ع).
١٢٣- ومن حرم نكاحها بنسب أو سبب: يحرم (و) بملك اليمين، إلَّا إماء أهل الكتاب.
١٢٤- ويُباح: تَزْوِيج نساء أهل البدع غير الكفرة.
١٢٥- يحرم (و): الاستمناء بيد أو غيرها من غير ضرورة، فأمَّا للضَّرورة على نفسه من مرض (ء) ونحوه (ء) أو لخوف (ء) العنت لعدم زوجة (ء)
364