Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٥- وهي : بيع العبد نفسه بمال في ذمَّته .
٤٦- وهي : مستحبّة (ع) لمن يعلم خيره من كسب وأمانة .
٤٧ - ولا يجبر (و) عليها .
٤٨- ولا يصحّ ( و) عقدها إلّا من جائز التصرّف بقول .
٤٩- وينعقد ( و) بلفظ الكتابة وبيع النفس بمال .
٥٠- ويعتبر ( و) رضى العبد وقبوله .
٥١- ولا يصحّ (و) عقدها : إلّا بعوض معلوم منجم بنجمين فصاعدًا ، يعلم قدر ما يؤدي في كلّ نجم .
٥٢- ويصحّ ( و) : على مال وخدمة .
٥٣- وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه: يصير (و) حُرًّا، وما فضل في يده یکون ( و) له .
٥٤- وإذا مات قبل الأداء فما في يده : يكون ( و) لسيّده .
٥٥- وإذا عجلت الكتابة قبل أجلها : فإنه يلزم ( و) السَّيِّد الأخذ ويعتق ( و).
٥٦- ويملك (و) المكاتب : أكسابه ومنافعه وجميع التّصرّفات التي يحصل بها المال .
٥٧- ويمنع ( و) من التَّزويج والتَّسرِّي ( و) والتبرع (و) والعتق (و) والقرض ( و) .
٥٨- وولد المكاتبة الذي ولدته حال الكتابة : يتبعها ( و).
٥٩- وليس للسيّد : أخذ شيء من ماله .
٦٠- ولا يجوز ( و) له : وطء المكاتبة من غير شرطه ، فإن شرطه : جاز ( خ )
351