Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١- وهو مستحبّ (ع ) لمن له كسب.
٢- ويفضل ( و) : ذكر ديِّن.
٣- وكره ( خ ): لمن يخاف ضياعه (ء)، وشره ( ء).
٤- ومُحُرِّم (خ): إن خيف (ء) منه الذّهاب في المحرّمات من قطع طريق (ء) وزنا (ء)، وسرقة (ء) وسكر (ء)، وغير ذلك (ء).
٥- وجاز ( خ ) : عتق كافر.
٦- ويصحّ ( و) : من جائز التصرّف ولو هازلًا (ء)، من مسلم وكافر وذكر وأُنثى، لا من طفل ( و) ومجنون ( و).
٧- ويصحّ ( و ) : من سكران.
٨- وإن أعتق من ظنّها حُرّة أو أَمة غيره (ء) فإذا هي أمته : تعتق ( ود ).
٩- ولو لقي امرأة فقال: تنحّي يا حُرّة، فإذا هي أمَته : تعتق ( ود ).
١٠- ويحصل ( و) : بقول.
١١- ومنه صريح وهو: لفظ العتق والحرّية، فهو حاصل ( ع ) بهما كيفما تصرّفا بغير نيَّة.
١٢- وكناية نحو: خليتك، والحق بأهلك، واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان ولا ملك ولا رق، وفككت رقبتك، وأنت مولاي (ء) وأنت مولاتي (ء) وأنت لله وأنت سائبة: فيحتاج (و) إلى نيّة.
١٣- وإذا أعتق حاملاً: يعتق ( و) جنينها، وإن استثناه: صحّ (خ )، وعتق الجنين دونها : صحيح (ع ).
١٤- ويحصل ( و) العتق: بكتابة (ء) وإشارة (ء) مع نية.
347