Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٩- لا يلي (و) فاسق نظر وقف إذا لم يعيّنه واقف حال فسقه (ء).
٧٠- وينعزل (و) بطريان فسق (ء).
٧١- ويشترط في الناظر: أن يكون بالغًا (ء)، فإن جعله الواقف لصبيّ (خ): صحّ، وناب عنه (ء) وليّه.
٧٢- ولابُدّ من كونه: ثقة (ء) كافيًا (ء) في أموره قويًّا (ء) عليه.
٧٣- وإن جعله لضعيف (ء): جعل (خ) معه قويّ.
٧٤- ولا يشترط (و): ذكوريّة ناظر (ء) ولا حُرّيته (ء).
٧٥- وإن جعله لأكثر (ء) من واحد أو صار (ء) إليهم: لم يكن (و) لواحد الانفراد بالتّصرف، ولا أُصححه (وش) منه.
٧٦- وليس لناظر: إحداث شروط (ء) في الوقف، وأمر خارج (ء) عنه سواء كان حسنًا (ء) أو غير حسن (ء).
٧٧- وعلى الناظر: العمارة (ء) والإيجار (ء) وقبض (ء) الأجرة وتحصيل (ء) الزرع والثمر، وجميع (ء) الرّيع والاجتهاد (ء) في الزيادة والجباية (ء) والكتابة (ء) والتفريق (ء) على المستحقين وما استأجر (ء) على فعله من ذلك: يقام (و) (ء) عليه من معلومه.
٧٨- وإن أُجّر (ء) بدون أُجْرة المثل مع علمه: حرم (خ)، ومع عدمه (ء): يعذر (و)، وتصحّ (ود) الإجارة، ولزمه (خ) النقص (ء).
٧٩- وهو الّذي يلي بيعه (ء) عند تعطّل نفعه. ولا يشترط (و) لصحّته (ء) حكم حاكم، وإنما يفعل (ء) لرفع الخلاف.
٨٠- والنَّاظر هو الذي يضع (ء) يده على الوقف ويتصرّف (ء).
322