Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٨٤٤- وهي : جائزة ( ع ) ، على عمل له ، أو لغيره ( ء ) بأن يقول : من رد عبدي ، أو لقطتي ، أو بنى لي هذا الحائط ، أو حائط ( ء ) زيد فله كذا ، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل : استحقه ( خ ) .
٨٤٥- وإن فعله جماعة : كان ( خ ) بينهم ، وإن فعله قبل ذلك : لم يستحقه ( و ) ، سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده .
٨٤٦- وإن جهلت مدتها ، أو العمل فيها : صح ( خ ) إذا كان العوض معلوما .
٨٤٧- ويجوز ( و ) : تعيين العامل ، وإطلاقه .
٨٤٨- ولكل : فسخها . فإن فسخها العامل : لم يستحق ( و ) شيئا .
٨٤٩- والجاعل بعد الشروع : عليه أجرة ما عمل .
٨٥٠- ويقبل ( و ) : قول الجاعل في أصل الجعل وقدره .
٨٥١- ولا يستحق ( و ) من عمل لغيره عملا بغير جعل : شيئا ، إلا في رد الآبق ، فإن له برده : اثني عشر ومن خارج المصر : أربعون .
٨٥٢- ويجوز ( و ) : جعل جعل على نزول ( ء ) عن وظيفة واستحقاق ( ء ) مباح يستحقه ، أو يجعل ( ء ) له ما استحق من مباح ، ولو الجلوس ( ء ) بمكان سبق إليه .
٨٥٣- ومن جعل ( ء ) له جعل على وظيفة ونحوها ( ء ) ولو وهبه ( ء ) إياه ، أو أبرأه ( ء ) منه ، فلم يكن ( ء ) له أو كان قد نزل ( ء ) عنها : رجع ( خ ) عليه بالجعل ؛ لأن الهبة والإبراء في مقابلة عوض لم يحصل . والله أعلم .
○○○○
309