Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
يجوز ( و ) .
٥٣٧- وإن ساقاه حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها (ء) أو قبل بدو ( ء) صلاحها أو ضمان بستان (ء) بأن أجره الأرض بأكثر من أجرتها (ء) وساقاه على الشجر بجزء (ء) من ألف جزء: حرم (خ) ، ولغت (خ)
٥٣٨- ويفتقر (و): إلى ضرب مدة تكمل فيها الثمرة ، فإن جعلا مدة لا تکمل فيها : لم يصح ( و ) .
٥٣٩- وإذا فسخها العامل قبل ظهور الثمرة : لم يستحق ( و) شيئا ، وبعده : بقدره .
٥٤٠- وإن فسخ رب المال قبله : عليه أجرة العامل ، وبعده : له منها بقدر عمله
٥٤١- ويلزم ( و) العامل: ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من حرث ( و) وسقي ( و) وزبار ( و) وتلقيح (و)، وتشميس ( و) وإصلاح ( و) طرق ماء وآلة حرث ( و) وقطع ( و) مضر من شوك وحشيش ( و) .
٥٤٢- وعلى رب المال: ما فيه حفظ الأصل من سد حائط (و)، وسياج (و) وإجراء ( و) نهر ، وحفر بئر ( و) ودولاب ( و) وما يديره ( و)، والحصاد ، والجذاذ ، والقطاف عليهما ، ما لم يشترط على العامل .
٥٤٣- وهو: أمين (ع). وحكمه : حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما لا يقبل .
○○○○
279