Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٤٤١ - وهي: خمسة أنواع.
٤٤٢ - الأول: شركة العنان.
٤٤٣ - وهي: جائزة (ع) ببدنيهما وماليهما.
٤٤٤ - وجائز (ع): جعل رأس مالها دراهم ودنانير.
٤٤٥ - ولا نجوزها (وش): بالعروض ولا بالفلوس.
٤٤٦ - ولا نعتبر (و٥): اتفاق ماليهما.
٤٤٧ - ولا يشترط (و): تساويهما.
٤٤٨ - ولا نعتبر (و٥): خلطهما.
٤٤٩ - ونعتبر (و٥): أن يجعلا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، ويجعل (و): لهما ذلك على ما اتفقا عليه.
٤٥٠ - ولا يجوز: مجهولا، ولا مقدرا بعدد أو وزن، ولا ربح شيء دون غيره، أو سفرة دون سفرة، أو الذهاب لك والإياب لي.
٤٥١ - ولكل واحد: أن يبيع (و) ويشتري (و)، ويقبض (و) ويخاصم (و) ويطالب (و)، ويحيل (و)، ويحتال (و)، ويقابل (و) ويرد (و) ويقر (و) ويفعل (و) كل ما هو من مصلحتها.
٤٥٢ - وليس له: أن يعتق (و)، ولا يكاتب (و) ولا يزوج (و)، ولا يقرض (و) ولا يهب (و)، ولا يرهن (و)، ولا يرتهن (و) ولا يبرئ من دين. فإن فعل: وقع (خ) في نصيبه.
٤٥٣ - وعلى كل واحد: أن يتولى ما العادة أن يتولاه.
271