Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٢٣٤ - الرهن (ع): جائز سفرًا وحضرًا بعد الحق.
٢٣٥ - ويصحّ: في كل ما يجوز بيعه، غير مكاتب: فلا أصحّح (وش) رهنه.
٢٣٦ - وسائغ (خ): زيادة رهن، ورهون بعد (ء) رهن.
٢٣٧ - ويلزم (و): بالقبض نعتبر (و ٥) استدامته. فإن رده: نزيل (و ٥) اللزوم.
٢٣٨ - ويجوز (و): رهن الثمرة قبل بدو صلاحها.
٢٣٩ - وجائز (ع): رهن المعار.
٢٤٠ - ولا يصحّ (و): فيما لا يصح بيعه كحر (و) وأمّ ولد (و) ووقف (و) ومرهون (و).
٢٤١ - وما اتفقًا عليه من كونه تحت يد المرتَهن: يجوز (و).
٢٤٢ - ويجوز (و): كونه تحت يد أمين غيرهما.
٢٤٣ - فإن شرطا أن يبيعه عند حلول الدين: يصح (و) ويبيعه.
٢٤٤ - ولا أضمنه (وش): إن تلف عنده بغير تفريط ولا تعد، وممتنع (ع): فك شيء من الرهن إلا بقضاء جميع الدين.
٢٤٥ - ولا يصح (و) للراهن فيه: تصرف بغير العتق.
٢٤٦ - وكذا إن وطئ الجارية فأولدها وتؤخذ (ود): قيمتها رهنا ما لم يكن (و) ذلك بإذن المرتهن.
٢٤٧ - ولا يجوز للمرتهن فيه: تصرف بعتق ولا غيره قبل حلول الدين.
٢٤٨ - ووطؤه محرَّم (ع).
٢٤٩ - وإن جنى العبد المرهون: فالمجني عليه مقدم (ع) على المرتهن حتى يستوفي حقه.
252