222

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب الهدنة

٦٩- لا يعقدها ( و): غير الإمام أو نائبه عند مصلحة مدّة معلومة.

٧٠- ولا يصحّ ( و) : عقدها مطلقا.

٧١- وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا: يبطل ( و) الشرط دونها، ويحمي ( و) الإمام من هادنه من المسلمين.

٧٢ - ولا يلزمه ( و) : أن يحميهم من غير المسلمين.

○○○○

222