Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٤- وهي تسع .
٦٥ - أولها: إزالة الشعر: محرم (ع ) بحلق أوقطع ( ع ) أو نتف (ع ) أو غير ذلك ، بلا عذر أو ضرر (ء) .
٦٦- وواجب ( ع ) : الفدية في ثلاث منه فصاعداً ، وهي : دم أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام .
٦٧- وفي الشعرة الواحدة : مسكين .
٦٨- ويستوي ( و) شعر البدن والرأس في الفدية .
٦٩- ومن حلق رأسه بأمره أو إذنه : فالفداء يجب (و) عليه، ولا يجب ( و) على الحالق .
٧٠ - ومكرها أو نائمًا : وجب على الحالق .
٧١ - وإن حلق المحرم لحلال : أهدره ( وش ) .
٧٢ - ويقطع (و) ما خرج من الشعر في عينيه أو نزل فغطاهما، ولا يلزمه شيء .
٧٣ - وإن حصل أذى به أو في محله كصداع (ء) وقمل (ء) وقروح (ء) وحزاز (ء ): أزاله ( خ ) ، ويفدي ( و ).
٧٤- ويجوز ( و) : الحك برفق لا يقطع (و) شعراً، ولا يمشطه ( و) ، ويغسله ( و ) بلا تسريح .
٧٥- الثاني : الأظفار ، وهي كالشعر : أوجب ( وش ) في ثلاث منها ، كما تقدم .
٧٦- ويهدر : ما أزاله منها أو قصه مما انكسر أو وقع به مرض أو قلع إصبعًا بظفرها .
191