191

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب محظورات الإحرام وكفاراتها

٦٤- وهي تسع .

٦٥ - أولها: إزالة الشعر: محرم (ع ) بحلق أوقطع ( ع ) أو نتف (ع ) أو غير ذلك ، بلا عذر أو ضرر (ء) .

٦٦- وواجب ( ع ) : الفدية في ثلاث منه فصاعداً ، وهي : دم أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام .

٦٧- وفي الشعرة الواحدة : مسكين .

٦٨- ويستوي ( و) شعر البدن والرأس في الفدية .

٦٩- ومن حلق رأسه بأمره أو إذنه : فالفداء يجب (و) عليه، ولا يجب ( و) على الحالق .

٧٠ - ومكرها أو نائمًا : وجب على الحالق .

٧١ - وإن حلق المحرم لحلال : أهدره ( وش ) .

٧٢ - ويقطع (و) ما خرج من الشعر في عينيه أو نزل فغطاهما، ولا يلزمه شيء .

٧٣ - وإن حصل أذى به أو في محله كصداع (ء) وقمل (ء) وقروح (ء) وحزاز (ء ): أزاله ( خ ) ، ويفدي ( و ).

٧٤- ويجوز ( و) : الحك برفق لا يقطع (و) شعراً، ولا يمشطه ( و) ، ويغسله ( و ) بلا تسريح .

٧٥- الثاني : الأظفار ، وهي كالشعر : أوجب ( وش ) في ثلاث منها ، كما تقدم .

٧٦- ويهدر : ما أزاله منها أو قصه مما انكسر أو وقع به مرض أو قلع إصبعًا بظفرها .

191