176

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٦٨- ولا نفطره (و٥): يبلغ نخامة.

٦٩- ويكره: ذوق طعام، ويفطر (و) بدخوله حلقه.

٧٠- ويكره (و): مضغ علك لا يتحلل منه شيء.

٧١- ويحرم (ع): مضغ ما يتحلل منه شيء.

٧٢- وإن لطخ قدميه بحنظل (ء) أو بدونه (ء) بدلوك ونحوه (ء) فوجد طعمه في حلقه: فليس بمفطر (ع).

٧٣- ونكره (و٥): قبلة ولو لم تحرك الشهوة، وكذلك تكرار نظر وفكر وتلذذ (ء) بلمس ومعانقة (ء).

٧٤- ويسن (و): الاشتغال بقراءة وذكر (ء) وكف (ء) لسان عما يكره (ء).

٧٥- ويجب (و): عما يحرم من كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش (ء)، وليس ذلك: بمفطر (ع).

٧٦- وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل (و): إني صائم.

٧٧- وتعجيل الفطر مع تحقق الغروب، وتأخير السحور: مسنون (ع).

٧٨- ويفطر (و): بغلبة ظن، ومع الشك: لا يفطر.

٧٩- والسحور: مستحب (ع)، ويحصل (و) بأكل ولو قل (ء) أو شرب (ء).

٨٠- ويسن (و): أن يفطر على التمر، فإن عدم فالماء.

٨١- ولازم (ع): القضاء على من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار، ولا يقضي: إن بان ليلا.

٨٢- ويقضي (و): إن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد (ء) نية صومه الواجب.

176