171

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١١- ولا يجب ( و): على صبي وزائل (ع) العقل، ومن (ع ) لا يقدر ، ومسافر ( ع ) .

١٢- ولا يجب ( و): على مريض .

١٣ - وإن طرأ التكليف نهارًا: نلزمه (و٥) بالإمساك ، ووجب (خ) القضاء ولا يجب ( و ) : الصوم على حائض ونفساء ( و).

١٤- ولا يصح ( و) منهما، وإن طرأ فيه: يفسده ( و)، وإن انقطع فيه : أمسك ( خ ) .

١٥ - والردة مانعة ( ع ) صحة الصوم.

١٦- ومن نواه ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار: لم أصحح ( وش ) صومه .

١٧- فإن أفاق المغمى عليه جزءاً منه: يصح ( و).

١٨ - ولا أفسده ( وش ) : بقليل إغماء .

١٩- وإذا لم يصح: يلزمه القضاء ( و) ولا ألزم ( وش ) المجنون به ، وإن نام جميع النهار: يصح ( و) صومه وكاره ( ع ) : الصوم لمريض يخاف زيادة وطولا .

٢٠- وضرراً ، أو خاف وقوعه منه ، ويجزئه ( و) : إن تحمل ، وصام .

٢١- ولا يفطر ( و) : مريض لا يخاف من الصوم.

٢٢ - وسائغ (ع) : الفطر لمسافر له القصر: ويجزئه ( و): إن صام ، ويجوز ( و) له : الفطر فيه ، ولو نواه أو فعل بعضه (ء) بما شاء (ء).

٢٣ - ولا تجب ( ود ) بجماعة فيه (و): كفارة .

٢٤ - فإن سافر ليفطر: حرم ( خ) .

171