Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
١٤٦- ويأخذ (ء): ولو قبل حلول دينه. ويأخذ (ء): من غرم لإصلاح نفسه في واجب ( و) أو مستحب ( و) أو مباح ( و)، لا من غرم في (ء) معصية ( و ش ).
١٤٧- ومن أتلف ماله في المعاصي ( و) حتى افتقر: دفع إليه ( خ ) لفقره لا لغرمه ( ء ).
١٤٨- ومن دفع إليه لغرمه: لم يجز (و) له أن يصرفه في غير ذلك، كمكاتب وغاز.
١٤٩- وإن دفع إلى غاز لفقره: يجوز ( و) صرفه في غرمه.
١٥٠- ويأخذ ( و): بفقر وغرم اجتمعا.
١٥١- ولا يجزئ (و): إبراء الغريم من دين (ء) عليه بنية الزكاة.
١٥٢- السابع: في سبيل الله غزاة لا حق لهم في الديوان، لأن من له راتب في الدیوان (ء) مستغن ( ء) به لا يدفع إليه.
١٥٣- ومن دفع إليه للغزو فلم يغز ( و): يرده ( و).
١٥٤- وجاز ( خ ): الدفع في الحج، وهو من سبيل الله.
١٥٥- الثامن: ابن السبيل، مسافر انقطع به في سفر واجب أو مستحب أو مباح: يدفع ( و) إليه، لا في سفر معصية ( وش ).
١٥٦- ومن أنشأ السفر من بلده: لم أدفع إليه ( وش ).
١٥٧- ويجيز ( و٥): دفعها إلى صنف واحد.
١٥٨- ويستحب ( و) إلى الثمانية.
١٥٩- ولا يجب (و): الاستيعاب من الساعي.
١٦٠- ويستحب (و): صرفها إلى قريب لا يرث، ولا تجب ( و): نفقته.
166