Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایڈیٹر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
ناشر
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
پبلشر کا مقام
الرياض
٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.
٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.
٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.
٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.
٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.
٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.
٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.
○○○○
159