151

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

٧- بهيمة الأنعام - الإبل، والبقر، والغنم -: واجب (ع) زكاتها، إذا كانت سائمة أكثر الحول.

٨- ويجب (و): في المتخذ للنسل (ء)، والدر (و) (ء).

٩ - وأول نصاب الإبل: بالغ (ع) خمسًا، وواجب (ع): فيها شاة، وواجب (ع) في العشر: شاتان، وفي خمسة (ع) عشر: ثلاث شياه وفي عشرين (ع) أربع، وواجب (ع) في خمس (ع) وعشرين: بنت مخاض، فإن عدمها: فابن لبون.

١٠- وواجب (ع) في ستة وثلاثين: بنت لبون، وفي ست (ع) وأربعين: حقة، وفي إحدى (ع) وستين: جذعة، وواجب (ع) في ست وسبعين: ابنتا لبون، وفي إحدى (ع) وتسعين: حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث (ع) بنات لبون. ثم نوجب (و٥) في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.

١١- ومن عدم فرضه: لم يكلف (و) تحصيله، وأخرج (خ): أسفل منه، وجبره (خ) أو فوقه.

١٢- ويأخذ (و) من الساعي، ولا يدخل (و): الجبر في غير الإبل.

○○○○

151