139

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١٩- وغُسْله: يُفْرض (و) على الكفاية، ويَجب (و): مرة واحدة (ء).

٢٠- وشَرْط (خ): كون الغاسل (مسلمًا، فلغا (خ) (ء) من كافر لمسلم.

٢١- وشرطت (خ) له: النية.

٢٢- ويشترط (و): العقل (ء).

٢٣- ولا تعتبر (ود): طهارة كبرى (ء)، ولا صغرى (ء).

٢٤- فيصح (و): من جُنُب (ء)، وحائض (ء)، ويغسل (و) حلال (ء) محرمًا وعكسه (و) (ء). ولا يكفي (و) فعل ملك (ء) وجني (ء).

٢٥- وقدم (خ): فيه وصي، ثم يقدم (و) أب، ثم قدم (خ) أبوه، ثم ولده ثم الأقرب فالأقرب.

٢٦- وأبيح (وش) للرجل: تغسيل أم ولده وأمته.

٢٧- وتغسل (و) المرأة: زوجها وعكسه (و).

٢٨- وأبيح (وش) لكل من الزوجين: غسل ولد له دون سبع.

٢٩- ويمنع (و) المسلم: غسل قريبه (ء) الكافر، ويدفنه (و) إن عدم (ء) كافر.

٣٠- ويبدأ (و): في الغسل بمن يخاف عليه، ثم الأقرب (و) فالأقرب ثم الأفضل (و).

٣١- ويوجه (و) حال غسله على مغسله، وحال كفنه منحدرًا نحو رجليه، ويستر (و) عورته.

٣٢- ولا يحضره (و) إلا من يعين في أمره.

٣٣- ولا تغطي (ود) وجهه، ويرفع (و) رأسه إلى قريب من الجلوس،

139