121

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

٢٩٥ - ولا نصحح ( و ) : الفرض خلف صبي.

٢٩٦ - وأصحح ( وش ) : النفل .

٢٩٧ - وتصح ( ود ) : بمثله مطلقا ( و ).

٢٩٨ - وتصح ( ود ) : من المرأة بالنساء .

٢٩٩ - ولا تصح ( ود ) : برجال وخناثى.

٣٠٠ - ولا يؤم ( و ) : محدث ونجس ( و ).

٣٠١ - ولا يصح ( و ) : اقتداء مأموم علم ذلك به .

٣٠٢ - ولا تصح ( ود ) : من أخرس بناطق .

٣٠٣ - ولا يصح ( و ) : أن يؤم من حدثه ( ء ) مستمر. ولا عاجز ( ء ) عن ركن ( ء ) أو شرط ( و ) ( ء ).

٣٠٤ - وتصح ( ود ) : من متيمم ( ء ) بمتوضئ .

٣٠٥ - ومن ترك ركنا ( ء ) أو شرطا ( ء ) مجمعا عليه : فالاقتداء به باطل.

٣٠٦ - ومختلفا ( ء ) فيه مذهبه ( ء ) إثباته دون المأموم ( ء ) : نوجب ( و ) على المأموم الإعادة ( ء ) .

٣٠٧ - وعكسه ( ء ) : صحت ( خ ) من المأموم مطلقا. والله أعلم .

○○○○

121