118

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب صلاة الجماعة

٢٤٦- وجبت ( خ ) : للخمس.

٢٤٧ - ويسن ( و) : للتراويح ، وكسوف ، واستسقاء.

٢٤٨- ويجوز: إقامتها في البيت.

٢٤٩ - وفرضت (خ ) : على الكفاية بمسجد.

٢٥٠ - وتسن (ود) من المساجد ( و): في الأكثر جماعة ، ثم العتيق ، ثم الأبعد.

٢٥١ - ولا يؤم ( و) في مسجد قبل راتبه من غير عذر.

٢٥٢- وتحصل ( ود ) : باثنين (ء).

٢٥٣ - واستحبت ( وش ) : للنساء.

٢٥٤ - وتجوز ( و): الصلاة لغير راتب مع غيبته عن وقته (ء) المعتاد.

٢٥٥ - ولا يكره ( و): إعادة جماعة مع راتب غير مغرب.

٢٥٦- وسنت (خ ) : ولو كان قد صلى في جماعة.

٢٥٧ - ومدركة (ع ) الجماعة : بركعة.

٢٥٨ - وأدركها : بتكبيرة ( وش ).

٢٥٩ - ومن أدرك الإمام راكعا فكبر وركع: فإنه يدرك ( و) الركعة.

٢٦٠- وإن كبر ورفع الإمام قبل ركوعه: لم يدركها ( و)، ولو أدرك ركوع المأمومين.

٢٦١- وتكفي من أدركه في الركوع: تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ، ولا يكفي العكس.

٢٦٢ - ومستحب (ع ) له: الدخول ( و) معه في قيامه ولو بعد الركوع.

○○○○

118