116

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

إلى الزوال ، ويكون ( و) أقلها ركعتين وأكثرها ثمان .

٢١٢ - السابع: التراويح .

٢١٣ - ويسن (و): فعلها في رمضان بعد العشاء ، ويسن ( و) : عشرون ركعة ويوتر ( و ) بعدها .

٢١٤ - الثامن : النفل المطلق.

٢١٥- ويسن ( و) : أن يصلي في الليل والنهار مثنى .

٢١٦ - ولا يكره ( و) : التطوع في النهار بأربع.

٢١٧ - وأکره ( وش ) ذلك ليلا.

٢١٨ - التاسع : تحية المسجد .

٢١٩ - ويسن ( و) لمن دخله : أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .

٢٢٠ - العاشر : صلاة الطهارة .

٢٢١ - ويسن ( و) لمن تطهر : أن يصلي ركعتين .

٢٢٢ - الحادي عشر : صلاة الحاجة (ء) .

٢٢٣ - ويسن ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر (ء)، ويصلي (ء) ركعتين.

٢٢٤ - الثاني عشر : صلاة الاستخارة ( ء) .

٢٢٥ - ويُسنّ ( و) لمن له حاجة: أن يتطهر ( و)، ويصلي ( و) ركعتين ، ويدعو ( و) بدعاء (ء ) الاستخارة .

٢٢٦ - الثالث عشر : سجود التلاوة .

٢٢٧ - وأستحبه ( وش) لمن قرأ أو سمع آية سجدة : أن يسجد (و) ويتطهر ( و) لذلك ، ويستقبل ( و) القبلة ويسجد ( و) ويسلم ، ولا يتشهد .

٢٢٨ - الرابع عشر : سجود الشكر .

116