110

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فصل

١٤٨- يباح ( و) : رد مار، وعد ( و) آي ، وتسبيح ( و)، وقتل حية ( و)، وعقرب ( و ) ، وبكاء ( و ) خشية ، وخلع ثوب ( و ) ، ولبسه ( و) ولبس ( و) عمامة ما لم يطل ، وقراءة (و) أواخر سور وأوساطها ( و) ولا تكره ( ود ) ، وفتح على ( و) إمام غلط .

١٤٩ - ونبيح ( و٥ ): قتل قملة وبرغوث ( و٥) (ء) وبقة .

١٥٠- ويباح (و) : تسبيح مأموم لسهو إمامه إن كان رجلا ، وتصفيق ( و) امرأة .

١٥١- ويجوز (و) له : النظر في المصحف ، وسؤال (و) الرحمة عند قراءة آيها ، والتعوذ ( و) من النار عند قراءة آيها .

١٥٢- ويكره ( و): الالتفاف، ورفع ( و) البصر إلى السماء ، وافتراش ( و) ذراع في السجود ، وإقعاء ( و) في جلوس ، وأن يصلي ( و) وهو حاقن أو بحضرة (و) طعام به ضرورة (ء) إليه، وتكرار ( و) الفاتحة ، وأن يجمع (و) بين سور في الفرض ، والبصاق ( و) أمامه (ء) أو عن يمينه (ء) بل في ثوب (ء) وتحت رجل (ء)، وعن يسار (ء) في غير مسجد (ء ) .

١٥٣- ومحرم (ع): الكلام ، وهو: مبطل ( ع ) لغير مصلحة .

١٥٤ - وتبطل ( ود ) به مطلقا .

١٥٥- ومحرم (ع): أكل (ء) وشرب (ء) (ع) . وهو: مبطل (ع).

١٥٦- ومحرم (ع ): تقصد حدث (ء)، وهو : مبطل ( ع ).

110