107

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

( ع ) بأنها ركعتان .

١٠٧ - وإن كانت الصلاة مغربا: فإنه مقطوع ( ع ) بأنها ثلاث.

١٠٨- وهو بعد الفراغ من التشهد قائم (ع) مصل (ع) الثالثة كالأولتين ، غير جاهر ( ع ) ولا زائد (ع ) على الفاتحة .

١٠٩ - ثم هو جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .

١١٠- وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء، ومقطوع (ع ) أنها رباعية إذا فرغ من سجود الثالثة هو قائم (ع) ومصل ( ع ) الرابعة كالثالثة .

١١١- ثم جالس (ع) ومتشهد (ع) ومسلم (ع ) .

١١٢- والصلاة تحتوي على أمور: شروط تقدمت ، وأركان.

١١٣- فيفرض (و): القيام، وتكبيرة (و) الإحرام.

١١٤- ويفرض ( و) فيها : قراءة .

١١٥- وأفرض ( وش ) : الفاتحة .

١١٦- ومفروض (ع ): الركوع، والرفع ( ع ) منه .

١١٧ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .

١١٨- ومفروض (ع): السجود، والرفع ( ع ) منه .

١١٩- وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه.

١٢٠ - ومفروض ( ع ) : الجلوس بين السجدتين.

١٢١ - وأفرض ( وش ) : الطمأنينة فيه .

١٢٢- ومفروض (ع): الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد ( ع ).

١٢٣- وأفرض ( وش ) : التسليمة الأولى .

١٢٤- ومفروض (ع) : الترتيب.

107