102

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایڈیٹر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

ناشر

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب شروط الصلاة

٣٥- وهي ستة شروط:

٣٦- أولها: طهارة الحدث (ع).

٣٧- الثاني: دخول الوقت (ع)، ولا يعتد (و) بمجموعة قبله.

٣٨- وواجب (ع): فعل الظهر بالزوال.

٣٩- ويخرج (و) وقتها: بمصير ظل الشيء مثله.

٤٠- ويُسن (و): تعجيلها في غير حر، وبه يدخل (و) وقت العصر، يمتد (ود) اختيارا إلى اصفرار الشمس، وضرورة (و) إلى الغروب، وبه داخل (ع) وقت المغرب، وتخرجه (و) بغيبوبة شفق.

٤١- وأقطع (وش): بأنه أحمر.

٤٢- ويُسن (و): تعجيلها، وبه يدخل (و) وقت العشاء، يمتد (ود) إلى ثلث الليل.

٤٣- ويُسن (و): تأخيرها.

٤٤- وداخل (ع) وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني، ويخرج (و) بطلوع الشمس.

٤٥- ويُسن (ود): تعجيلها.

٤٦- ويدرك (و): الوقت: بتكبيرة، ولا يصلي (و) حتى يتيقن دخول الوقت.

٤٧- ويجب: فعل الصلاة على من طرأ عليه التكليف في وقتها، وفعل ما قبلها إن جمعت إليها.

٤٨- ومن طرأ عليه عدم التكليف في الوقت: وجب (خ) عليه القضاء.

٤٩- ويجب (و): القضاء على من وجبت عليه الصلاة إذا خرج وقتها، آثما

102