Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
علاقے
•سعودی عرب
سلطنتیں اور عہد
آل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
ایڈیٹر
صلاح الدين محمود السعيد
ناشر
دار الغد الجديد
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1328 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))(١).
٤ - خروج دم النفاس:
لأن النفاس حيض ولقد قال الرسول ﷺ لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها: ((لعلك نفستي))(٢) فسمى الحيض : نفاسًا ، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض.
٥ - الموت:
لقول الرسول ﷺ في الرجل الذي سقط عن دابته ومات: ((غسلوه بماء وسدر))(٣) الأمر هنا للوجوب، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب: ((اغسلنها ثلاثًا وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك))(٤).
٦ - إسلام الكافر:
يجب عليه إذا أسلم لأن الرسول ﷺ قال في ثمامة لما أسلم: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل))(٥) وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول ﷺ أن
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٨، ٣٢٠، ٣٣١) ومسلم (٣٣٣) والترمذي (١٢٥) وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٦) والنسائي (٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٤، ٢١٢، ٢١٧، ٢١٩، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧) وابن ماجه (٦٢١، ٦٢٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١) وأحمد (٢٥٨١٢، ٢٥٨١٣) ومالك (١٢٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٥ - ٢٦٨، ١٨٤٩ - ١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) والترمذي (٩٥١) والنسائي (٢٧١٣، ٢٧١٤، ٢٨٥٣ - ٢٨٥٥، ٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٠٨٤) وأحمد (١٨٥٣، ٣٠٢٢، ٣٠٦٦، ٣٢٢٠) والدارمي (١٨٥٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٧، ١٢٥٩، ١٢٦١) ومسلم (٩٣٩) والترمذي (٩٩٠) والنسائي (١٨٨١، ١٨٨٦، ١٨٨٧، ١٨٨٩، ١٨٩٠، ١٨٩٣، ١٨٩٤) وأبو داود (٣١٤٢) وابن ماجه (١٤٥٩) وأحمد (٢٠٢٦٦، ٢٦٧٥٢) من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(٥) رواه أحمد (٢ / ٣٠٤) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣) وقال: رواه أحمد =
70