212ميزان الأصول في نتائج العقولميزان الأصول في نتائج العقولAla al-Din al-Samarqandi - 540 ہجریعلاء الدين السمرقندي - 540 ہجریایڈیٹرمحمد زكي عبد البرناشرمطابع الدوحة الحديثةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1404 ہجریپبلشر کا مقامقطراصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•علاقےازبکستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقوذكر القاضي الإمام (١) أبو زيد ﵀ (٢): إني لم أقف فيه على أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (٣) الحسن إلى الغير إلا بدليل (٤).ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (٥) في أن (٦) الحسن والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (٧) بالشرع؟- فمن قال: بالعقل يعرف، قال (٨): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به (٩).- ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به حسنًا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.(١) "الإمام" من أ.(٢) راجع ترجمته في الهامش ٧، ص ٧٥.(٣) في ب: "أنه يصرف".(٤) كذا في (أ) و(ب) مع ملاحظة ما ورد في الهامش السابق. وفي الأصل: "عندي أن يصرف الحسن إلى العين إلا بدليل".(٥) في أ: "العقلاء".(٦) "أن" ليست في ب.(٧) في ب: "أو".(٨) "قال" من أ.(٩) "به" ليست في ب.1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں