منہاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج الصالحین
تاج دین خوئیمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
(مسألة 412): المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان وجاهلا به.
(مسألة 413): تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة 414): يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة 415): يجور أن يستأجر شخصين لعمل شئ معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه.
(مسألة 416): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال.
(مسألة 417): إذا آجرة دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.
صفحہ 89
1 - 814 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں