430

منہاج الصالحین

منهاج الصالحين

ایڈیشن

الثامنة والعشرون

اشاعت کا سال

ذي الحجة 1410

(الثالث): أن يكون دفع المال بعنوان أقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها، وله الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائز عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.

صفحہ 433