منہاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منہاج الصالحین
تاج دین خوئیمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثامنة والعشرون
اشاعت کا سال
ذي الحجة 1410
أحوال الصلاة، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة 674): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة 675): الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة 676): لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم.
(مسألة 677): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: " سلام عليكم "، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم "، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف، والتنكير والافراد، والجمع، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا:
عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
(مسألة 678): إذا سلم بالملحون وجب الجواب، والأحوط كونه صحيحا.
(مسألة 679): إذا كان المسلم صبيا مميزا، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة 680): يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.
(مسألة 681): إذا كانت التحية بغير السلام مثل: " صبحك الله
صفحہ 190
1 - 814 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں