منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
فصل:
في أحكام التلف (مسألة 386) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها - بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها - صح، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.
(مسألة 387) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 388) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير - بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها - صح الشرط.
(مسألة 389) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الإجازة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر.
(مسألة 390) إذا أتلفه المستأجر كان اتلافه بمنزلة قبضه فيستحق عليه تمام الأجرة.
(مسألة 391) إذا أتلفه المؤجر كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة 392) المدار في القيمة على زمان الضمان.
(مسألة 393) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال
صفحہ 99
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں