446منهاج الصالحینمنهاج الصالحينMuhammad al-Ruhani - 1418 ہجریمحمد الروحاني - 1418 ہجریایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1414 - 1994 ماصنافFatwas and Unprecedented CasesThe Ja'fari Jurisprudence and Its Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پہلوی (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹(مسألة 283) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بقيمته؟(مسألة 284) الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.(مسألة 285) العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.والحمد لله رب العالمين.صفحہ 76کاپیاشتراکAI سے پوچھیں