منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1994 م
(مسألة 168) إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
(مسألة 169) الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد ويملكها من يخرجها، وكذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها.
صفحہ 49
1 - 770 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں