423

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ويجزي [١٠٣٥] بالحرم أيضاً [١٠٣٦] ويجزي [١٠٣٧] الصوم والحلق بكل


= رسول الله ﷺ وحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً(١).

٢ - ولأنه ﷺ: «أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل» فعن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم، قال النبي ﷺ: «احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٢).

قلت: ويستثنى من فعل المحظور خارج الحرم قتل الصيد إذا قتله خارج الحرم فإنه لا يجزئ فداؤه إلا بالحرم، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في جزاء الصيد(٣).

[١٠٣٥] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب «ويجزئ» بهمزة بعد الياء(٤).

[١٠٣٦] أي: له تفرقة الهدي أو الإطعام في الحرم أيضاً كسائر الهدايا(٥).

[١٠٣٧] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب: «ويجزئ»(٦).

(١) «صحيح البخاري» (١٨٠٩) كتاب المحصر: باب إذا أحصر المعتمر.

(٢) رواه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١) ومالك ١/ ٤١٧ وأبو داود (١٨٥٦) واللفظ له. وخرجه الترمذي (٩٥٣) والنسائي ١٩٤/٥ وابن ماجة (٣٠٧٩).

(٣) ص ٤٣٣ من هذا الكتاب.

(٤) «معجم مقاييس اللغة» جـ ١ / ٤٥٥.

(٥) «كشاف القناع عن متن الإقناع» جـ٢/ ٤٦٠.

(٦) انظر: تعليق ١٠٣٥ من هذه الصفحة.

423