395

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ميت [٩٤٢] إلا بيض النعام [٩٤٣] فإن لقشره فائدة فيضمن بقيمته [٩٤٤] وفي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد إطعام مسكين [٩٤٥] وبعض كل منهما ككله [٩٤٦] وفي الاثنين من الشعر أو الظفر


= الدجاجة البيضة أفسدتها (١).

[٩٤٢] ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت، لأنه لا قيمة له (٢).

[٩٤٣] انظر تعريف النعام (٣).

[٩٤٤] فإذا أتلف المحرم بيض نعامة يضمنه بقيمته حتى ولو كان مذراً أو فيه فرخ ميت، لأنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل بها (٤).

[٩٤٥] وهو المنصوص عليه، لأنه أقل ما وجب شرعاً فدية، والرواية الثانية: أن عليه قبضة طعام، لأنه لا تقدير فيه فدل على أن المراد يتصدق بشيء.

[٩٤٦] لأن البعض يعطي حكم الكل، ولأنها غير مقدرة بمساحة بل كموضحة ويستوي صغيرها وكبيرها (٥). والموضحة بضم الميم وكسر الضاد وفتح الحاء: التي تبدي وضح العظم: أي بياضه والجمع: المواضح (٦).

(١) ((المصباح المنير)) جـ ٢ / ٦٨٩.

(٢) ((الفروع)) جـ ٣ ص ٤٣٤، كشاف القناع جـ ٢ / ٤٣٦.

(٣) ص ٤٣٤ هامش ١٠٥٢ من هذا الكتاب.

(٤) ((الشرح الكبير)) جـ ٢ / ١٩٧.

(٥) ((الفروع)) لابن مفلح جـ ٣ / ٣٥١.

(٦) ((المطلع على أبواب المقنع)) ص ٣٦٧.

395