184

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أو محدث [٤٣٩] لم يصح طوافه [٤٤٠] ثم بعد الطواف يصلي ركعتين


= والنجاسة في عرف الشرع: هو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والغائط والخمر(١).

[٤٣٩] محدث: اسم فاعل من أحدث. والحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً والمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك(٢).

[٤٤٠] جواب لو الشرطية. وحاصله أن تسعة أمور يفسد الطواف بها مجتمعة أو بواحد منها، وهي:

  1. أن يترك شيئاً من الطواف ولو يسيراً.

  2. أن لا ينوي الطواف.

  3. أن لا ينوي النسك بأن أحرم مطلقاً.

  4. أن يطوف على الشاذروان.

  5. أن يطوف على جدار الحجر.

  6. أن يطوف وهو عريان.

  7. أن يطوف وهو نجس.

  8. أن يطوف وهو محدث.

(١) (المصباح المنير) جـ٢/ ٧٢٥.

(٢) (المصباح المنير) جـ٣/ ١٥٠، ١٥١.

184