Manah Al-Rawd Al-Azhar Sharh Al-Fiqh Al-Akbar
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
اصناف
•Maturidism
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Manah Al-Rawd Al-Azhar Sharh Al-Fiqh Al-Akbar
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
42- ومنها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية: وكذا الاستهانة بها كفر بأن يعدها هينة سهلة، ويرتكيها من غير مبالاة بها ويجريها مجرى المباحات في ارتكابها.
ل وكذا الاستهزاء على الشريعة الغراء كفر، لأن ذلك من أمارات تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
قال ابن الهمام: وبالجملة فقد ضم إلى تحقيق الإيمان إثبات أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود لصنم، وقتل نبي أو الاستخفاف به أو بالمصحف أو الكعبة، وكذا مخالفة ما آجيع عليه وإنكاره بعد العلم به، يعني من آمور الدين، فإن من أنكر وجود حاتم أو شجاعة علي رضي الله عنه لا يكفر.
قال ابن الهمام: وقد كفر الحنفية من واظب على ترك سنة استخفافا بها بسبب آنها فعلها النبي زيادة، أو استقباحها كمن استقبح من اخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه (1).
قلت: ولذا روي آن أبا يوسف رحمه الله ذكر أنه عليه الصلاة اوالسلام كان يحب الدباء، فقال رجل: أنا ما أحبها، فحكم بارتداده.
ال وعلى هذه الأصول تبتنى الفروع التي ذكرت في الفتاوى: من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا، فإن كان حرمته لعينه، وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا، بأن تكون حرمته لغيره، أو ثبت لدليل ظني، وبعضهم لم يفرق (1) لأنه استهزاء بأصل السنة، فمن استهزا بها أو كفر بمتواتر منها كفر، وما دون ذلك لا بل يفسق ولا يكفر.
423
صفحہ 425
1 - 564 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں