541

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة، <div>____________________

<div class="explanation"> ولعله ظاهر الأكثر (1) وهو ظاهر الأستاذ (2) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.

[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.

وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:

وعاريا (6).

وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).

وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).

قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).

وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة</div>

صفحہ 543