518

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ولو صلى أعادهما مطلقا <div>____________________

<div class="explanation"> * (الفصل الخامس في الأحكام) * قوله (رحمه الله): * (يحرم استعمال الماء النجس) *.

الظاهر أن المراد بالحرمة - كما هو صريح بعض (1) - تحقق الإثم، لأنه مخالفة للشرع، لكن فسرها في " نهاية الإحكام (2) " بعدم الاعتداد بالفعل.

[فيما لو تطهر بالماء النجس] قوله قدس الله روحه: * (ولو صلى أعادهما مطلقا) * أي في الوقت وخارجه، عالما بالنجاسة والفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما، كما عليه ابن سعيد (3) فيما نقل والكركي (4) وظاهر الصدوقين (5) والمفيد (6) والشهيد (7) وأما أبو عبد الله العجلي (8) فإنه وإن تردد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا.</div>

صفحہ 520

مفتاح الكرامة | اصول