183

مسلک فی اصول دین

المسلك في أصول الدين

اصناف
Imamiyyah
علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

لكنا نجوز أن يشتمل تقديم الفاضل على المفضول على وجه من وجوه القبح في وقت ما ، فيجب إذ ذاك تقديم المفضول دفعا لذلك القبح.

ثم ما ذكرتموه منقوض بالولاة والقضاة ، وبفعل النبي عليه السلام فإنه قدم خالد بن الوليد على أبي بكر وعمر ، وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب ، واسامة على بقية المسلمين. (34)

ثم نقول : ما المانع أن يكون الإمام مقدما في علمه (35) دون ما لم يعلمه.

ثم لو لزم أن يكون أعلم بالامور الشرعية من الرعية ، لوجب أن يكون أعلم بالصناعات والاروش وقيم المتلفات ، لحصول التنازع بين الناس في أحكام متعلقة بذلك.

والجواب : قوله : لا نسلم أن ما ذكرتموه هو الوجه المقتضي للقبح. قلنا : القبح معلوم ، ولا يقبح الفعل لجنسه ، والحكم موقوف على العلم بمقتضيه ، ولا نعلم وجها سوى ذلك ، فلو لم يكن هو الوجه المقتضي للقبح لزم أن لا

وتأمير اسامة كان في أوان وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : جهزوا جيش اسامة ...

صفحہ 207